المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب هذا الوارث مضافا الى اصل المسالة، ويدخل النقص على جميع الورثة. ٢\- اذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث غير معين من ورثة الموصي، استحق الموصی له قدر نصيب اقلهم ميراثا مضافا الى اصل المسالة، ويدخل النقص على جميع الورثة.