المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
1- يجوز تسجيل بيانات سند الشحن المنصوص عليها في المادة (الثانية والثمانين بعد المائة) في سجل نقل الكتروني, بشرط ان يكون اصدار هذا السجل واستخدامه لاحقا بموافقة الناقل والشاحن. 2- يكون لسجل النقل الالكتروني، مفعول سند الشحن نفسه في حيازته و احالته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: