) يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها الموفد ان تسمح له باالستمرار في االيفاد للحصول على مؤهل اعلى وفق الضوابط :االتية ا- ان يكون المؤهل متوافقا مع خطة.االحتياجات التطويرية للجهة الحكومية ب- .ان يحصل الموفد على قبول للدراسة من الجهة التعليمية ج- .ان يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له بتقدير ال يقل عن (جيد جدا) او ما يعادله د- .ان يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له في المدة المحددة له