المادة 195 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 195 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 195 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز للجهة الحكومية اليت يعمل بها الموفد ان تسمح له باالستمرار في االيفاد للحصول على مؤهل اعلى وفق الضوابط :االتية ا- ان يكون المؤهل متوافقا مع خطة.االحتياجات التطويرية للجهة الحكومية ب- .ان يحصل الموفد على قبول للدراسة من الجهة التعليمية ج- .ان يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له بتقدير ال يقل عن (جيد جدا) او ما يعادله د- .ان يكون الموفد حصل على المؤهل الموفد له في المدة المحددة له
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: