المادة (194) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (194) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (194) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
الذهاب في الخصومات لضبط اقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتب العدل كمخدرة او مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من اقارب وجيران خصوصا اذا كان المقر امراة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: