الذهاب في الخصومات لضبط اقرار ومصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتب العدل كمخدرة او مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقق التام والبحث العميق عن هوية المقر ممن يعرفونه المعرفة الشرعية من اقارب وجيران خصوصا اذا كان المقر امراة.