تحول مبالغ الديون المقدرة او المطلوب اداؤها بعملة اجنبية الى الريال السعودي وفقا لاسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الاجراء، ويجوز الاتفاق على اجراء المقاصة بعملة اخرى.