المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحول مبالغ الديون المقدرة او المطلوب اداؤها بعملة اجنبية الى الريال السعودي وفقا لاسعار الصرف السائدة في تاريخ افتتاح الاجراء، ويجوز الاتفاق على اجراء المقاصة بعملة اخرى.