المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة، وكان منها دين او مال غائب، استوفى الموصی له سهمه في الحاضر، وكلما حضر شيء استوفى سهمه فيه، ما لم يتفق الورثة مع الموصى له على خلاف ذلك.