المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يجوز لكل من له الحق في تسلم بضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اصدار اذون تسليم تتعلق بكميات منها, بشرط ان ينص على ذلك في سند الشحن. 2- تصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او لحامله، ويوقعها الناقل وطالب الاذن. 3- اذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب ان يذكر فيه الناقل بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة فيها، واذا وزعت الشحنة باكملها على اذون تسليم متعددة وجب ان يسترد الناقل سند الشحن. 4- يعطي اذن التسليم حامله الشرعي حق تسلم البضائع المبينة به.