المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- تعود المنفعة الموصى بها الى مالك العين \-سواء كان وارثا او موصی له بالعين\- في الحالات الاتية: ا\- اذا انقضت مدة المنفعة الموصى بها. ب\- اذا مات الموصى له بالمنفعة. ج\- اذا انقطع الموصی له \-واحدا او اكثر\- وكانت الوصية لفئة محصورة او غير محصورة يظن انقطاعها. ٢\- اذا كان الموصى له بالمنفعة او غلتها شخصا اعتباريا او فئة غير محصورة لا يظن انقطاعها، وكانت الوصية مؤبدة او مطلقة؛ فيكون لها حكم الوقف.
آخر تحديث: