المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الامر في النموذج الخاص بذلك، ويجب ان يحتوي على البيانات الاتية: ا\- البيانات المضمنة في طلب اصدار الامر. ب \- تاريخ اصدار الامر، والمحكمة التي اصدرته، والدائرة، واسم القاضي.