يصدر الامر في النموذج الخاص بذلك، ويجب ان يحتوي على البيانات الاتية: ا\- البيانات المضمنة في طلب اصدار الامر. ب \- تاريخ اصدار الامر، والمحكمة التي اصدرته، والدائرة، واسم القاضي.