المادة 193 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 193 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 193 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) :ال يجوز للموفد للدراسة تغيري التخصص الموفد له اال بموافقة الجهة الحكومية اليت يعمل بها، وفقا للضوابط االتية ا- توافر مربرات تغيري.التخصص مدعمة براي الجهة التعليمية ب- .ان يكون التخصص من التخصصات الواردة بخطط التطوير والتدريب لدى الجهة الحكومية اليت يتبعها الموفد ج- .ان ال يكون هناك اهمال او تقصري من جانب الموفد في دراسته
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: