المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لكل من انفق على ملك غيره نفقات ضرورية او نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع ان يحبسه حتى يسترد ما هو مستحق له.