المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تعد الديون والتعاملات الناشئة في وقت لاحق لتاريخ افتتاح الاجراء ديونا او تعاملات تبادلية لغرض المقاصة التلقائية، وتعد هذه الديون والتعاملات صحيحة ومنتجة لاثارها.