المادة الثانية والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثانية والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك في المحضر مع اشارة موجزة لاسبابه.