) على الموفد للدراسة ان يكون حسن السرية مواظبا على دراسته وان ينهيها خالل المدة المحددة بقرار ايفاده، ويجوز للجهة الحكومية ان تمدد مدة االيفاد بقرار منها يحدد المدة االضافية للحصول على الدرجة الموفد لها وفقا للشروط :االتية ا- قيام الموفد بدراسته على وجه م رض ، ويمت التاكد من ذلك من خالل التقارير الواردة عنه من قبل الجهة التعليمية وما تتضمنه من معوقات حالت دون اتمامه در.استه خالل المدة االصلية المحددة له بقرار ايفاده ب- .ان ال يكون الموفد غري تخصصه او الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة الجهة الحكومية اليت يعمل بها ج- .ان ال يكون الموفد اخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة من قبل الجهة الحكومية اليت يعمل بها ويجوز للجهة الحكومية التجاوز عن اي من هذه الشروط اذا ثبت لها ان هناك ظروفا تقدرها حالت دون اتمامه الدراسة .في المدة المحددة (