المادة (191) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (191) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (191) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتب العدل الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المعبر عنه ب (( الاكليشة )) لديه ايضا.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: