المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الشركات؟
طلب انهاء العضوية: يجوز للعضو طلب انهاء عضويته على ان يكون مسؤولا عن تعويض الشركة في حال ترتب على الانهاء اخلال بالتزاماته تجاهها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: