المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تصح الوصية بما زاد على (الثلث) ممن لا وارث له. ٢\- تصح الوصية بما زاد على نصيب الزوج او الزوجة اذا لم يوجد وارث سواهما.