اذا وجدت المحكمة ان في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه، فعليها ان تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من اعادة رفعها اذا توافرت الشروط النظامية.