المادة الحادية والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: