المادة الحادية والتسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الحادية والتسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم.