المادة 191 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 191 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 191 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يكون االيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على دبلوم بعد الثانوية، او الدرجة الجامعية، او دبلوم عال، او درجة :الماجستري، او درجة الدكتوراه، او ما يعادل هذه المؤهالت، بالشروط االتية ا- ان يقتصر االيفاد على المجاالت اليت ترى الجهة الحكومية ان حاجة العمل تدعو لها، بناء على نتائج خطط التطوير .والتدريب ب- .ان يحصل الموظف على قبول من احدى الجامعات او الكليات او المعاهد في المملكة ج- .ان ال يقل تقدير االداء الوظيفي للموظف الخر سنة عن (جيد جدا) او ما يعادله د- ان يكون الموظف قد امضى سنة على االقل .في الخدمة الحكومية، وال يسري هذا الشرط على االطباء .ويصدر قرار االيفاد من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مدة االيفاد (
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: