) يكون االيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصول على دبلوم بعد الثانوية، او الدرجة الجامعية، او دبلوم عال، او درجة :الماجستري، او درجة الدكتوراه، او ما يعادل هذه المؤهالت، بالشروط االتية ا- ان يقتصر االيفاد على المجاالت اليت ترى الجهة الحكومية ان حاجة العمل تدعو لها، بناء على نتائج خطط التطوير .والتدريب ب- .ان يحصل الموظف على قبول من احدى الجامعات او الكليات او المعاهد في المملكة ج- .ان ال يقل تقدير االداء الوظيفي للموظف الخر سنة عن (جيد جدا) او ما يعادله د- ان يكون الموظف قد امضى سنة على االقل .في الخدمة الحكومية، وال يسري هذا الشرط على االطباء .ويصدر قرار االيفاد من الوزير المختص، ويجب ان يتضمن القرار تحديد مدة االيفاد (