التثبت من الصكوك والمستندات المبرزة من المتعاقدين او احد الطرفين المستند اليها في الاقرار من كونها صالحة للاستناد اليها ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خالية من شبهة التزوير، واذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادرا من غير دائرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه ان يبعث به مع مذكرة رسمية الى الدائرة الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها (( عما اذا كان الصك ساريا مفعوله، او طرا عليه ما يوجب بطلانه )). وعلى الدائرة الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيود عن الصك بحثا دقيقا عميقا، فاذا ظهر لها ان مفعول الصك يبقى على حاله افادت كاتب العدل بذلك ب "مذكرة رسمية مصحوبة بالصك".