المادة التسعون بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من تعليق المطالبات، يحق للدائن ان يطالب المدين بسداد دينه في حال مطالبة المدين له باداء ما عليه، ولا يؤدي الدائن الى المدين سوى ما يتبقى في ذمته من دين للمدين \-ان وجد\- بعد خصم ما للدائن على المدين من دين. واذا كان المبلغ المتبقي من الدين حقا للدائن على المدين فيتمتع الدائن بالنسبة للمبلغ المتبقي بحق التصويت على المقترح او اي قرار.