المادة التسعون بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنفذ الوصية اذا لم تزد على (ثلث) التركة. واذا زادت الوصية على (الثلث)، فيوقف ما زاد على اجازة الورثة وينفذ منه بقدر نصيب من اجازها منهم.