المادة التسعون بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التسعون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يكون الحق الوارد في الاشعار بطلب الوفاء اقل من المطلوب في طلب اصدار امر الاداء.