المادة 190 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 190 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 190 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) تمت تهيئة فرص االيفاد للدراسة داخل المملكة لرفع كفاءة الموظفين وتنمية معارفهم ومهاراتهم وتجاربهم بما يتناسب مع احتياجات الجهات.الحكومية وموظفيها
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: