المادة التاسعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم؟
لا يجوز تاسيس وحدة للاخصاب والاجنة وعلاج العقم ولا تشغيلها، الا بعد الحصول على ترخيص الوزارة، بناء على توصية من لجنة الاشراف .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: