اذا طرات على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله او موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الاثبات عليه للتحقق من ان ما لديه من اموال نقدية او عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه واولاده واقاربه من الدرجة الاولى، وفي حال عجزه عن اثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية الى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاما لرفع الدعوى الجزائية امام المحكمة المختصة؛ لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على ان تشتمل الدعوى على طلب استرداد او مصادرة الاموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.