المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة البيعة؟
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات وياذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من اعضاء الهيئة مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: