المادة التاسعة عشرة
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتتح رئيس الجلسة الاجتماعات، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات وياذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. ويجوز بموافقة عشرة من اعضاء الهيئة مناقشة اي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال.