1- تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العام للجوازات )، ووزارة الحج ، ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) . تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة : عدلت الفقرة ( 1 ) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 23/ 9/ 1429 ه ، لتكون بالنص الاتى : "1 - تتولى النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البرية مكونة من ممثلين عن وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجوازات )، و وزارة الحج ، و وزارة المالية ( مصلحة الجمارك )، و وزارة النقل."