المادة التاسعة عشرة
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط للتعويض بارض منحة بديلة بالنسبة الى الحالة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام، ما يلي: ان تكون ارض المنحة البديلة في الموقع المنزوعة الملكية فيه، او اي موقع اخر تتحقق فيه مزايا مماثلة لموقع الارض المنزوعة ملكيتها. ان تزيد القيمة السوقية لارض المنحة البديلة بنسبة لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (40%) عن القيمة السوقية للارض المنزوعة ملكيتها، وتحدد اللائحة الاحكام الخاصة بذلك. تقيم اراضي المنح البديلة -المنصوص عليها في هذه المادة- وفقا لاحكام واجراءات التقييم الواردة بالمادة (الرابعة عشرة) والمادة (الخامسة عشرة) من النظام.