المادة التاسعة عشرة
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لاحكام النظام، ان يطلب اعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير او من يفوضه في الطلب، وتتبع في اعادة الترخيص الشروط والاجراءات المقررة لاصداره. تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/169) وتاريخ 1446/8/10ه، لتصبح بالنص الاتي: "يجوز للمحاسب القانوني الذي شطب ترخيصه وفقا لاحكام النظام، ان يطلب اعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس او من يفوضه في الطلب، وتتبع في اعادة الترخيص الشروط والاجراءات المقررة لاصداره".