المادة التاسعة عشرة
من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعمد البنك بتحويل المبالغ المطلوب سدادها خارج الرياض، ويوقع على هذا التعميد اصحاب الصلاحيات في الاذن بالسحب.