المادة التاسعة عشرة
من نظام مكافحة غسل الأموال
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للادارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها او عند الطلب احالة المعلومات ونتائج تحليلها الى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك اسباب للاشتباه بان معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل اموال او جريمة اصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها او اعادة توجيهها او احالتها. المادة العشرون: على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، او اي شخص مسؤول امامها، الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق اداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.