تختص النيابة العامة باصدار امر توقيف اي متهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام مدة او مددا متعاقبة لا يزيد اي منها على (ثلاثين) يوما ولا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهرا. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة اطول، يرفع الامر الى المحكمة المختصة لتقرير ما تراه في شان التمديد.