المادة التاسعة عشرة
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجمارك التصريح بمرور مواد مخدرة او مؤثرات عقلية عبر اقليم المملكة الى دولة اخرى وفقا لما تحدده اللائحة .