المادة التاسعة عشرة
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.