المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة الغش التجاري؟
مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام يعاقب من يتصرف بمنتجات محجوزة بغرامة تعادل قيمتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: