المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة التدخين
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة التدخين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مكافحة التدخين؟
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال ستة اشهر من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: