المادة التاسعة عشرة
من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للجهة المختصة اتخاذ اجراء تعديل الحقوق للمنشاة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحملة ادوات راس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشاة من استعادة وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظامية. للجهة المختصة ان تعدل حقوق الدائنين وحملة ادوات راس المال في المنشاة المالية المهمة محل المعالجة قبل بيع اي من اسهمها، او حصصها، او اصولها، او التزاماتها، او نقل اي منها؛ الى المنشاة الانتقالية، او المنقول اليه، او منشاة ادارة الاصول. على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشاة المالية المهمة محل المعالجة الى ادوات راس مال؛ ان تراعي اولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك. لا يستحق حامل اداة راس المال -التي تقرر تخفيضها- اي مبلغ او تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ او التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض. تنظم اللوائح التنفيذية الية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشاة المالية المهمة محل المعالجة طرفا فيها.