المادة التاسعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
يتولى مفتشون يصدر بتسميتهم قرار من المحافظ اعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: