المادة التاسعة عشرة
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الا يجري اي عمل طبي لمريض الا برضاه، او موافقة من يمثله، او ولي امره اذا لم يعتد بارادته هو، واستثناء من ذلك يجب على الممارس الصحي- في حالات الحوادث او الطوارئ او الحالات المرضية الحرجة التي تستدعي تدخلا طبيا بصفه فورية او ضرورية لانقاذ حياة المصاب او انقاذ عضو من اعضائه، او تلافي ضرر بالغ ينتج من تاخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض او من يمثله او ولي امره في الوقت المناسب- اجراء العمل الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة، ولا يجوز باي حال من الاحوال انهاء حياة مريض ميؤوس من شفائه طبيا، ولو كان بناء على طلبه او طلب ذويه.