المادة التاسعة عشرة
من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/272) وتاريخ 1445/12/04ه, الموافق 2024/06/10م. تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير اعضاء مجلس الادارة التنفيذيين، يصدر في شان مهماتها، وقواعد اختيار اعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الادارة.