لمؤسسة النقد العربي السعودي اذا تبين لها ان ايا من شركات التامين او شركات اعادة التامين قد خالفت احكام هذا النظام او لائحته التنفيذية او اتبعت سياسة من شانها التاثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ان تتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتية: تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشورة للشركة في ادارة اعمالها. ايقاف اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة. منع الشركة من قبول مكتتبين او مستثمرين او مشتركين جدد في اي من انشطتها التامينية او الحد من ذلك. الزام الشركة باتخاذ اي خطوات اخرى تراها ضرورية. واذا تبين للمؤسسة ان الشركة استمرت في مخالفة احكام هذا النظام او لائحته التنفيذية ولم تستجب لاي من الاجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة ان تطلب حل الشركة. تعديلات المادة المادة التاسعة عشرة - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: اذا تبين للبنك المركزي السعودي ايا من شركات التامين او شركات اعادة التامين او مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شانها التاثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، او ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، او عند اكتشاف مخالفاتهم لاحكام هذا النظام او لائحته التنفيذية، فان له ان يوقع احدى العقوبتين الاتيتين او كلتيهما: ا- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام. ب- الغاء الترخيص الصادر منه، على الا ينفذ قرار الالغاء الا بعد ان تؤيده اللجنة المشار اليها في المادة (العشرين) من هذا النظام. للبنك المركزي السعودي -اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة - ان يتخذ في حق الفئات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ايا من الاجراءات الاتية: ا- انذارهم. ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من اجراءات لتصحيح وضعهم. ج- الزامهم بوقف بعض اعمالهم او جميعها او الحد منها. د- منعهم من توزيع الارباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية. ه- ايقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته. و- ايقاف اي من الاشخاص المشار اليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل. ز- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشورة لهم في ادارة اعمالهم على نفقتهم. ح- اي اجراء اخر تحدده اللائحة التنفيذية. للبنك المركزي السعودي - بدلا مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - ان يتخذ في حق الفئات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ايا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. للبنك المركزي السعودي الاعلان عن العقوبات التي يفرضها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة متى اصبحت نهائية، وله الاعلان عن الاجراءات التي اتخذها بناء على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريا لحماية المؤمن لهم واستقرار قطاع التامين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك.