المادة 19-
من نظام محاكمة الوزراء
نصُّ المادة 19- من نظام محاكمة الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعين رئيس هيئة المحاكمة موعد انعقادها للنظر في الموضوع خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتهم بصورة من قرار احالته الى المحاكمة. وعلى رئيس هيئة المحاكمة تكليف المدعي العام باعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها، واسماء شهود الاثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية ايام على الاقل.