المادة (19)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (19) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما ورد في النظام الاساسي للحكم ونظام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى . وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والادارية في سائر الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى.