يتالف مجلس الجامعة على الوجه الاتي: 1 - وزير التعليم العالي رئيسا للمجلس. 2 - مدير الجامعة نائبا للرئيس. 3 - وكلاء الجامعة. 4 - امين عام مجلس التعليم العالي. 5 - العمداء. 6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.