1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات. 2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وباشراف من السلطة المختصة نقل شحنته الى اقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.