المادة (19) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (19) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (19) من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
للدولة المستوردة من اي من الدول الاعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة ان تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة اليها من تلك الدولة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: