المادة التاسعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
١\- للضامن ايقاع اكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. ٢\- ترتب الاولوية حقا للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الاولوية بين المضمون لهم وفقا للاتي: ا\- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير اولوية على غيره من حقوق الضمان. ب\- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالاشهار اولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الاخرى. ج\- اذا وجد اكثر من حق ضمان غير نافذ بالاشهار، فتكون الاولوية في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ الاشهار ووقته. د\- اذا وجد اكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الاولوية في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ الحيازة ووقتها. ه\- اذا وجد اكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الاولوية في استيفاء الحق للمضمون له الاسبق في تاريخ انشاء حق الضمان ووقته. ٣\- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، للائحة \-عند الاقتضاء\- تحديد اولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات او اموال محددة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: