المادة التاسعة عشرة من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام ضريبة الدخل؟
المادة التاسعة عشرة : مصاريف المسح الجيولوجي والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية ا – تحسم مصاريف المسح الجيولوجي والاعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية على شكل مصاريف اطفاء ، وبمعدل الاستهلاك المحدد في الفقرة (ب) من المادة السابعة عشرة من هذا النظام ، حيث تشكل هذه المصاريف مجموعة مستقلة . ب – تنطبق هذه المادة ايضا على مصاريف الاصول غير الملموسة ، والتي يتحملها المكلف في شراء حقوق المسح الجيولوجي ومعالجة واستغلال الموارد الطبيعية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: