المادة التاسعة عشرة
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة التاسعة عشرة من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة احكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاحكام المنظمة للسلوك المهني لاعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنية والسلوكية السليمة, وتحدد تلك الاحكام التبعات المترتبة على المخالفات السلوكية والمهنية التي يرتكبها اي من اعضاء المجلس او موظفي الصندوق.